تقرير “عدالة”: قوانين ومشاريع قوانين تمييزية جديدة في إسرائيل

تحلّ اليوم الجمعة، 10 كانون الأول 2010، الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وننشر فيما يلي تقريرًا أعدّه مركز “عدالة- المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل” حول المستجدات الخطيرة والمستمرّة المتعلقة بسنّ قوانين تمييزية وعنصرية جديدة في إسرائيل

تقرير “عدالة”: قوانين ومشاريع قوانين تمييزية جديدة في إسرائيل

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحلّ اليوم الجمعة، 10 كانون الأول 2010، الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وننشر فيما يلي تقريرًا أعدّه مركز “عدالة- المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل” حول المستجدات الخطيرة والمستمرّة المتعلقة بسنّ قوانين تمييزية وعنصرية جديدة في إسرائيل أو البدء في مشاريع قوانين كهذه، وذلك على طول العام الجاري 2010.

يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير مع الإحالات والملاحظات في متن التقرير هنا.

لزيارة مجلة عدالة الإلكترونية الرجاء الضغط هنا.


لوغو عدالةمنذ الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في شباط 2009 والتي أفرزت إحدى أكثر الائتلافات الحكومية يمينية في تاريخ إسرائيل، بدأ سيل عارم من التشريعات التمييزية التي طُرحت في الكنيست والتي تستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، في مجالات واسعة ومتعددة. ونحن نشهد مشاريع قوانين جديدة تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق المحتلة واللاجئين الفلسطينيين، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بوتيرة قد تصل تقريبًا إلى مشروع واحد في الأسبوع، حيث أنّ الأجندة التشريعية للائتلاف الحكومي اليميني تتعزز وتُدفع من خلال الكنيست. ومن ضمن ما تسعى إليه هذه القوانين ومشاريع القوانين، تجريد وإقصاء المواطنين العرب عن الأراضي؛ تحويل مواطنتهم من حق إلى امتياز مشروط؛ تقويض قدرة المواطنين العرب في إسرائيل وممثليهم البرلمانيين على المشاركة في الحياة السياسية في الدولة؛ تجريم النشاطات والتجليات السياسية التي تتحدى طبيعة الدولية اليهودية أو الصهيونية؛ ومنح المواطنين اليهود امتيازات خاصة في توزيع موارد الدولة. وقد بُلور البعض من هذه التشريعات خصيصًا لاستبدال أو التحايل على قرارات المحكمة العليا أو الالتفاف على هذه القرارات، التي توفر الحماية لهذه الحقوق.

توفر هذه الورقة القصيرة قائمة بعشرين قانونيًا مركزيًا جديدًا ومشاريع قوانين مطروحة الآن والتي تميز جميعها ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتهدد حقوقهم كمواطني الدولة، وتنتهك في بعض الحالات حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وفيما لا تشمل هذه الورقة جميع التشريعات التمييزية و/أو العنصرية المطروحة حاليًا في الكنيست، فإنها تُعدّد مشاريع قوانين تتمتع بقسط كبير من الفرص لنجاح تشريعها وتحولها إلى قوانين و/أو أن تحمل ضررًا جسيمًا بحقوق الفلسطينيين، في حال تشريعها. كما تقوم هذه الورقة بتفصيل الخطوات القانونية التي يتبعها مركز “عدالة” ومبادرات المرافعات الدولية والتي تهدف جميعها إلى رفع الوعي بهذه التشريعات، أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتترافق هذه القوانين ومشاريع القوانين التمييزية بسلسلة من لوائح الاتهام الجنائية التي يقدمها المدعي العام وبوسائل تحريضية وعقابية يقودها الكنيست الإسرائيلي في إطار ملاحقة أعضاء الكنيست العرب. ويعمل “عدالة” في هذه الأيام على تمثيل أعضاء الكنيست محمد بركة وسعيد نفّاع وحنين زعبي في هذه القضايا.


حقوق الأرض والتخطيط


1. قانون مديرية أراضي إسرائيل (2009):

شرعت الكنيست هذا القانون في 3 آب 2009، وهو يؤسّس لخصخصة واسعة للأراضي. معظم هذه الأراضي بملكية اللاجئين الفلسطينيين ومهجّري الداخل (التي تديرها الدولة تحت تعريف “أملاك الغائبين”)، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هُدمت وهُجرت، وأراضٍ صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه الأراضي وفقًا للقانون كما يُمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها. كما يسمح القانون بتبادل الأراضي بين الدولة وبين الصندوق القومي اليهودي (“كيرن كييمت”)، وهي أرض مخصّصة حصريًّا للشعب اليهودي. ويمنح القانون وزنًا حاسمًا لممثّلي الصندوق القومي اليهودي (6 من أصل 13) في مجلس سلطة الأراضي الجديد، والذي سيستبدل مديرية أراضي إسرائيل، التي تدير 93% من أراضي دولة إسرائيل.

مذكرة موقف


2. تعديل (2010) لنظام الأرض (حيازة لأغراض عامّة) (1943):

هذا القانون الذي يعود إلى عهد الانتداب يخوّل وزير المالية مصادرة أرض لـ “أغراض عامّة”. وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع لغرض مصادرة أرض فلسطينية، بالتناغم مع قوانين أخرى مثل قانون شراء الأراضي (1953) وقانون أملاك الغائبين (1950). ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 10 شباط 2010، بالتصديق على ملكية الدولة للأراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض الأصليّ الذي صودرت لأجله. وهو يخوّل الدولة عدم استخدام الأراضي للغرض الأصلي الذي صُودرت لأجله لمدة 17 عامًا، ويحرم مالكي الأراضي من الحق في المطالبة بالأرض المصادرة منهم والتي لم تُستخدم لغرض مصادرتها الأصلي. ويوسع التعديل من صلاحية وزير المالية في مصادرة الأراضي “لأغراض عامة”، والتي تشمل وفق القانون تأسيس أو تطوير بلدات، ويسمح للوزير بإعلان أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأراضي المصادرة: فقد مرت أكثر من 25 سنة منذ مصادرة غالبية الأراضي الفلسطينية المصادرة، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل “كيرن كييمت”.

نبذة صحافية


3. تعديل (2010) على قانون سلطة تطوير النقب (1991): استيطانات فردية

تستخدم الدولة “الاستيطانات الفردية” كأداة لنقل مئات الدونمات وأحيانا الآلاف من الأراضي إلى عائلات يهودية خاصة لاستخداماتها الحصرية، وتُبقي هذه الأراضي خارج متناول المواطنين العرب في النقب. وثمة قرابة الستين مستوطنة عائلية فردية في النقب، تمتدّ على ما مساحته 81,000 دونم، وبعضها يقام أحيانًا من دون تصاريح وخلافًا لقوانين التخطيط. ويعترف التعديل الموضوع في تموز 2010 بجميع هذه الاستيطانات العائلية الفردية في النقب ويمنح سلطة تطوير النقب الحق في التوصية أمام مديرية أراضي إسرائيل بتخصيص أراضٍ لاستيطانات عائلية فردية. وقد سبق هذا التعديل قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران 2010 بالسماح بالاعتراف باستيطانات عائلية فردية في النقب تمتد على طول “مسار النبيذ”. وقد أصدرت المحكمة القرار ردًا على التماس قدّمه “عدالة” و”بمكوم” و”منتدى التعايش في النقب” ضد “مسار النبيذ” في العام 2006. وفي الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية للاستيطانات العائلية الفردية التي تتمتع بجميع الخدمات الأساسية، فإنّ القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب لا تحظى بأية مكانة رسمية مما يضطر سكانها البالغ عددهم 80,00 نسمة وجميعهم من مواطني إسرائيل، إلى العيش من دون معظم الخدمات الأساسية. وفي قرارها المذكور، لم تتطرق المحكمة إلى ادعاء الملتمِسين المتعلق بتوزيعة الأراضي غير العادلة وبالتمييز اللاحق بالقرى غير المعترف بها.

نبذة صحافية


4. قانون “لجان القبول”

من المقرر أن يُطرح مشروع قانون “لجان القبول” أمام الكنيست للقراءة الأخيرة في 29 تشرين الثاني 2010، ومن المتوقع أن يجري تصديقه كقانون. ويقوم التشريع الجديد ببلورة عمل “لجان القبول” قانونيًا، وهي جهات تقوم باختيار المرشحين للسكن في وحدات سكنية أو شراء قطع أراضٍ في “البلدات التعاونية” وفي أحياء أهلية في بلدات زراعية في إسرائيل، والمقامة على “أراضي دولة”. وتشمل اللجان “ممثلا عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني العالمي”، وهي أجسام شبه حكومية، وتُستخدم في هدف من أهدافها لغربلة المتقدمين العرب، إلى جانب مجموعات أخرى مهمشة. وتنشط لجان القبول حاليًا في 695 بلدة زراعية وتعاونية، تشكل سوية ما مجموعه 68.5% من جميع البلدات في إسرائيل وقرابة 85% من مجمل قراها. ووفقًا للقانون الجديد، ستقوم لجان القبول بالنظر في الطلبات المقدمة إليها وفق مدى ملاءمة هذه الطلبات “للحياة الاجتماعية في الجماعة المشتركة” وملاءمتها “للنسيج الاجتماعي والثقافي” في البلدة، إضافة إلى شروط عينية أخرى تضعها الشراكات الأهلية في كل بلدة وبلدة. ويؤدي تحصين معيار “الملاءمة الاجتماعية” الاعتباطي في القانون الجديد إلى تكريس التمييز الممارس ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين في منالية أراضي الدولة وفي بلدات وقرى ممأسسة الفصل على خلفية عرقية في أنحاء الدولة. وقد أسست مديرية أراضي إسرائيل معيار “الملاءمة الاجتماعية” بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000، حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة أسّس التمييز على أسس قومية. وقد التمس “عدالة” المحكمة العليا في العام 2007 بغية تحدّي عمل ونشاط لجان القبول باسم عائلة زبيدات العربية، التي رفضت لجنة القبول طلبها بالسكن في البلدة التعاونية “ركافوت”، على الخلفية المهينة المتعلقة بـ “ملاءمتهم الاجتماعية”، أسوة بالمجموعات اليهودية الشرقية وبالمثليين جنسيًا. ويخطط “عدالة” لتحدّي القانون في حال سنه أمام المحكمة العليا.

نبذة صحافية | الالتماس (بالعبرية)


حقوق مدنية وسياسية

5. مشروع قانون يبطل المواطنة بدعوى نشاطات مُعرّفة كتجسس أو إرهاب

ثمة مشروع قانون مطروح حاليًا أمام الكنيست يسعى للسماح بإبطال مواطنة شخص ما أدين بالتجسس أو مساعدة العدو في وقت الحرب أو ارتكاب نشاطات إرهابية كما هي معرفة في قانون منع تمويل الإرهاب (2005). في 26 تشرين الأول 2010 بعث مركز “عدالة” برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية وشؤون البيئة التابعة للكنيست مطالبًا إياه بعدم دعم مشروع القانون هذا. وادعى “عدالة” أنّ المسار الشرعيّ للتعامل مع مثل هذه الاتهامات والجنايات هو القانون الجنائي، وأنّ مشروع القانون يأتي كجزء من سلسلة قوانين ومشاريع قوانين تستهدف المواطنين العرب بحيث يسعى إلى جعل مواطنتهم مشروطة وذلك تماشيًا مع الشعار السياسي اليميني “لا مواطنة من دون ولاء”. ويأتي هذا التعديل في أعقاب تعديل سابق أُدخل على قانون المواطنة في العام 2008، ونصّ على أنّه يمكن إبطال المواطنة لدعوى “خيانة الأمانة أو عدم الوفاء للدولة”. ويُعدّ إبطال المواطنة واحدًا من أكثر الوسائل العقابية تطرفًا الموضوعة تحت تصرف الدول، ويمكن أن تؤدي إلى ممارسة عقاب قاسٍ وغير متكافئ، خصوصًا عند ممارسته ضد مجموعة معينة من المواطنين، وهم مواطنو إسرائيل الفلسطينيين في هذه الحالة. وقد طُرح مشروع القانون المذكور في أعقاب اعتقال ناشط العمل الأهلي العربي أمير مخول، وتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التجسس.


6. مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة (1952) لفرض قسم الولاء على غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية

يطالب تعديل مقترح على قانون المواطنة جميع الراغبين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود عبر مسار التجنّس، بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”. ومن المقترح أن يستبدل هذا القسم النص الحالي للقسم، والذي ينص على: “أنا أعلن بأنني سأكون مواطنًا مخلصًا لدولة إسرائيل”. وعمليًا، فإنّ مطالبة المواطنين الجدد بأداء قسم الولاء لإسرائيل على أنها “دولة يهودية وديمقراطية” يؤدي إلى تهميش مكانة مواطني إسرائيل العرب، عن طريق اعتبار إسرائيل دولة لليهود فقط. ويمكن أن يتضح أنّ تشريع مثل هذا التعديل ليس إلا منحدرًا زلقًا؛ ففي ضوء مشاريع القوانين العديدة الأخرى المطروحة في الكنيست، يمكن أن يُصبح مطلب قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قريبًا، مفروضًا على جميع الوزراء وأعضاء الكنيست وموظفي الدولة وغيرهم. وقد بعث مركز “عدالة” برسالة إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ووزير القضاء في 7 تشرين الأول 2010، ادّعى فيها أنّ مشروع القانون يستهدف بشكل عيني مواطني إسرائيل الفلسطينيين، المرتبطين بعلاقات زوجية مع أشخاص –فلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة والدول العربية الأخرى- عليهم أن يؤدي قسم الولاء بأنفسهم. وقد حظي مشروع القانون بتصديق الحكومة عليه في 10 تشرين الأول 2010، إلا أنه لا يتمتع في الوقت الحالي بدعم الأغلبية في الكنيست.

نبذة صحافية | الرسالة (بالعبرية)


7. مشروع قانون (2009) لتعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا الرقابية للبتّ في شؤون تتعلق بالمواطنة

طُرح مشروع القانون هذا في كانون الأول 2009، ويسعى إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية الرقابية للبت في الشؤون المتعلقة بالمواطنة. وقد اُقترح المشروع في سياق مداولات المحكمة العليا حول التماسات قُدمت ضد بنود قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)- 2003، والتي تمنع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن “دول عدو” أخرى كما تعرفها إسرائيل (مثل سورية، لبنان، إيران والعراق) من الدخول إلى إسرائيل لغرض لم الشمل العائلي مع مواطنين إسرائيليين، غالبيتهم الساحقة من مواطني إسرائيل العرب. وبعث مركز “عدالة” برسالة إلى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة في 18 كانون الأول 2009، تطالبهما برفض مشروع القانون لكونه ينتهك حق جميع الناس في التوجه إلى المحكمة، إلى جانب مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون. وحتى اليوم ليس هناك اتفاق ائتلافيّ لدفع وتمرير هذا المشروع.


8. مشروع قانون (2009) لتعديل قانون ميزانية الدولة (1985) (“مشروع قانون النكبة”)

يعتزم “مشروع قانون النكبة” منع جميع الجهات والأجسام التي تتلقى دعمًا من الدولة من القيام بنشاطات تحتوي، من ضمن ما تحتويه، على نشاطات “تُحيي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد.” ويدرج الفلسطينيون على إحياء يوم استقلال إسرائيل الرسميّ على أنه الذكرى الوطنية للحداد وينظمون نشاطات تذكارية مختلفة. وقد سعى مشروع القانون في صيغته الأصلية لمنع جميع مظاهر إحياء ذكرى النكبة. واستنادًا إلى الصيغة الحالية لنص القانون، فإنّ أية جهة رسمية تتلقى الدعم من الدولة وتقوم بإحياء ذكرى النكبة في يوم استقلال إسرائيل، ستواجه بغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المبالغ التي صرفتها على إحياء النكبة. ولا ينحصر تأثير هذا المنع في المؤسسات العامة كالمدارس، بل يتعداها إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتنظيمات السياسية، حتى لو كانت تحصل على مبلغ ضئيل كتمويل من الدولة. ويفرض مشروع القانون هذا تقييدات صارمة على حرية التعبير والتنظّم. وقد صدّق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون بالقراءة الأولى في آذار 2010.


المشاركة السياسية

9. قانون المجالس الإقليمية (موعد الانتخابات المحلية) (1994) تعديل خاصّ رقم 6، 2009:

يمنح وزير الداخلية سلطة مطلقة لإعلان إرجاء الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي بعد تأسيسه لفترة غير محددة من الزمن. لقد نصّ القانون في السابق أن الانتخابات يجب أن تعقد في غضون أربع سنوات منذ تأسيس مجلس إقليميّ جديد. وقد مرّرت الكنيست القانون قبيل الانتخابات التي كان يجب أن تعقد لمجلس أبو بسمة الإقليمي، الذي ضمّ عشر قرًى عربية بدوية في النقب (مجموع سكانها: 25,000 نسمة) والتي تأسست قبل هذا التاريخ بقرابة ست سنوات. وأدى القانون إلى عدم إجراء انتخابات وعدم وجود تمثيل للسكان المحليين في جهاز الحكم المحلي الذي يدير شؤونهم. وقد عينت الحكومة الحالية مجلسًا يضم أغلبية من الأعضاء اليهود الإسرائيليين عيّنهم وزير الداخلية، ولا يزالون يشغلون مناصبهم حتى اليوم. في 27 نيسان 2010 التمس “عدالة” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إلغاء هذا التعديل، مطالبين المحكمة بأمر وزير الداخلية بالإعلان عن إجراء انتخابات ديمقراطية فورية في المجلس الإقليمي.

نبذة صحافية | الالتماس (بالعبرية)


حقوق اقتصادية واجتماعية

10. قانون الفعلية الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق الخطّة الاقتصادية 2009-2010) (2009).

يتعلق أحد فصول هذا القانون بـ “مناطق الأفضلية القومية”. وهو يمنح الحكومة اعتبارًا فضفاضًا لتصنيف مدن وقرًى ومناطق كذات أفضلية قومية وتخصيص الكثير من موارد الدولة، من دون معايير، وذلك خلافًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية المفصلي الصادر في العام 2006، الذي قضت فيه المحكمة بأنّ قرار الحكومة من العام 1998 والذي صنّف 553 بلدة يهودية كذات أفضلية قومية و4 قرًى عربية صغيرة، فقط، بتلك الصفة، هو قرار غير دستوري. في 12 حزيران 2010، وبعد مرور أربع سنوات من عدم امتثال الحكومة وتقديم دعوى قضائية أخرى، قدّم “عدالة” دعوى بشأن تحقير المحكمة إلى المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة في أعقاب فشل الحكومة في تطبيق قرار المحكمة وبالتالي التكريس الناتج للتمييز ضد مواطني إسرائيل العرب.

نبذة صحافية | دعوى تحقير المحكمة (بالعبرية)


فقرة إضافية من هذا القانون تتعلق بتوزيع “مخصّصات الأطفال”، حيث أنّ القانون الجديد يشترط توفير الدعم الاقتصادي للأطفال بتلقي التطعيمات التي توصي بها وزارة الصحة. ويضرّ هذا التشريع، أساسًا، بالأطفال العرب البدو الذين يعيشون في النقب، لأنّ غالبية الأطفال الذين لا يتلقون تطعيمات هم من هذه المجموعة، نتيجة لعدم منالية وتوفر الخدمات الصحية لهم. وبالتالي، فإن هذا التشريع يميّز ضدّهم على أساس انتمائهم القوميّ. وقد قام وزير الصحة مؤخرًا بإغلاق عيادات “لعناية الأم والطفل” في ثلاث قرى عربية بدوية توفر مثل هذه التطعيمات، وأعاد فتح اثنتين منهما فقط بعد التماس “عدالة” للمحكمة العليا في هذا الشأن. وقدّم مركز “عدالة” التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول 2010، مطالبًا بإبطال التعديل المذكور، والذي سيبدأ سريانه في 15 كانون الأول 2010.

نبذة صحافية | الالتماس (بالعبرية)


11. قانون استيعاب جنود مسرّحين (1994) (التعديل رقم 12)(2010):

إستنادًا إلى هذا القانون الذي سُنّ في تموز 2010، فإنّ أيّ طالب مسجل في جامعة أو كلية أنهى خدمته العسكرية  ويسكن في منطقة معرفة على أنها “منطقة أفضلية قومية” كالنقب أو الجليل أو المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، سيُمنح “رزمة تعويضات” تشمل: الأجر الدراسي الكامل للسنة الدراسية الأكاديمية الأولى؛ سنة تحضيرية مجانية للدراسة العليا؛ ومحظيات أخرى في مجالات مختلفة مثل السكن الجامعي. وتزيد هذه الرزمة من المحظيات الممنوحة أصلا اليوم لرزمة المساعدات التعليمية الممنوحة للجنود المسرحين في إسرائيل. وعمومًا، فإنّ الفلسطينيين مواطني إسرائيل معفيّون من الخدمة العسكرية وبالتالي فإنهم مقصيون عن تلقي هذه المحظيات الحكومية ويُميز ضدهم على أساس انتمائهم القومي. ويأتي القانون الجديد في أعقاب التعديل الجاري في العام 2008 على قانون استيعاب الجنود المسرحين الذي يكرس استخدام معيار الخدمة العسكرية في إبراز أهلية استحقاق المساكن الطلابية في المعاهد العليا في ضمن القانون، ويمنح مؤسّسات التعليم العالي اعتبارات واسعة بخصوص تقديم فوائد اقتصادية لجنود مسرّحين من دون علاقة بما يتمّ تقديمه لهم وفقًا لأيّ قانون آخر. كما أنّ هناك عددًا من مشاريع القوانين التي تشترط تقديم المساعدات الاقتصادية بتأدية الخدمة العسكرية/ المدنية، لا تزال مطروحة على طاولة البحث في الكنيست.

نبذة صحافية | مذكرة موقف (بالعبرية)


12. مشروع قانون تجريد أعضاء كنيست مشتبهين بمخالفات جنائية من مخصصات

يؤثر هذا القانون على أعضاء كنيست سابقين أو حاليين أعلن النائب العام كونهم مشتبهين محتملين أو متهمين في المحكمة أو مدانين بارتكاب مخالفات جنائية، لم يمثلوا في المحاكمة الجنائية الجارية ضدهم، وهم رهن التحقيق على مخالفات تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبس على الأقل. وقُدم مشروع القانون ردًا على نفي عضو الكنيست السابق عزمي بشارة (“التجمع الوطني الديمقراطي”)، الذي غادر إسرائيل في آذار 2007 بعد أن أعلنت الشرطة الاشتباه في تزويده حزب الله بمعلومات أثناء حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، لم تُشر الدولة إلى أيّ دليل واضح ضد بشارة، وفي حال وجود مثل هذه الأدلة فإنها ظلت سرية ومخفية ولم تُقدم لائحة اتهام ضده. وتشير هذه الحقائق إلى ماهية مشروع القانون الاعتباطية؛ فحتى أعضاء الكنيست الذين لا يواجهون أدلة واضحة وبيّنة يمكن أن يتأذوا وأن يخسروا تعويضاتهم. في التاسع من تشرين الثاني 2010 صوتت لجنة الكنيست على تصديق مشروع القانون بالقراءة الأولى وتحويله إلى الهيئة العامة للكنيست.


قوانين الإجراء الجنائي: الأسرى والمعتقلين

13. مشروع قانون يهدد بانتهاك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين الأمنيين

يرمي مشروع القانون هذا المقدم في العام 2010 إلى توسيع سريان إجراءات الاعتقال الصعبة والخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. ورغم أنّ هذا المشروع يبدو محايدًا لأول وهلة، إلا أنه سيُطبق فعليًا وبالأساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين مواطني إسرائيل. وتسمح الإجراءات الخاصة لسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه الأمني أمام القاضي إلى 96 ساعة بعد اعتقاله (بدلا من 48 ساعة بخصوص المعتقلين الآخرين). كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه الأمنيّ حتى 20 يومًا في كل مرة (بدلا من 15 يومًا) وبإجراء مداولات تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة. وبما يخص هذه النقطة، فإنّ مشروع القانون يسعى إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر في شباط 2010 والذي أعلن عن عدم قانونية البند رقم 5 من قانون الإجراءات الجنائية (المعتقلون المشتبهون بمخالفات أمنية) (أمر الساعة) (2006)، الذي نصّ على أنّه يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنيًا قبل محاكمتهم في غيابهم. ويجرد هذا القانون عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة المضمونة للمعتقل، وبالتالي تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم وإساءة معاملتهم. وقد أرسل مركز “عدالة” رسالة إلى لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، في 21 تشرين الأول 2010، مطالبًا برفض مشروع القانون المذكور. وقد مرّ مشروع القانون بالقراءة الأولى في لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست. ومن المقرر أن يُطرح للقراءة التالية في 14 كانون الأول 2010.

نبذة صحافية


14. مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين التقاء أسرى أمنيين محكومين و/أو أسرى ضالعين في الجريمة المنظمة

سيسمح مشروع القانون هذا لمصلحة السجون الإسرائيلية بمنع المحامين من التقاء الأسرى الأمنيين المحكومين لسبعة أيام (القانون يسمح اليوم بمنع التقائهم لـ 24 ساعة)، مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى 90 يومًا (القانون يسمح اليوم بتمديدها حتى 5 أيام)، وذلك بدعم من المدعي العام للدولة. ووفقا لمشروع القانون، يمكن للمحكمة المركزية أن تمدد هذا المنع حتى ستة أشهر، بدلا من 21 يومًا كما هو الحال في القانون الحاليّ. وحاليًا، هناك أكثر من 4,700 فلسطيني محكومين يُصنفون كأسرى أمنيين في السجون الإسرائيليين. كما أنّ مشروع القانون يتطرق إلى الأسرى المحكومين الضالعين في “الجريمة المنظمة”. كما أنّ مشروع القانون يستهدف بوضوح المحامين أيضًا إلى جانب الأسرى. ومن المقرر أن يُنظر في مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع في 28 تشرين الثاني 2010.


15. “قوانين شليط”

ثمة عدة مشاريع قوانين مطروحة اليوم أمام لجنة الكنيست، تسعى كلها إلى فرض المزيد من التقييدات المتشددة على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وقد مرّت جميع هذه المشاريع التصويت الأولي في الهيئة العامة للكنيست وهي تتمتع بدعم واسع وقوي بين أعضاء الكنيست. وتتمثل الغاية من وراء هذه التقييدات الجديدة المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في ممارسة الضغط على حركة “حماس” لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط. وتُعتبر هذه غاية سياسية لاغية لا يمكن الاستعانة بها لتبرير انتهاك حقوق الأسرى الأساسية. وفي حال تصديق الكنيست على مشاريع القوانين المذكورة فإنّ الأسرى الفلسطينيين سيكونون معرضين ومكشوفين أمام استخدامهم كرهائن أو ورقة تفاوض في المفاوضات الجارية على تبادل الأسرى.

مشروع قانون منع الزيارات- 2009 يسعى إلى فرض حظر تامّ على الأسرى الذين ينتمون إلى تنظيمات مُعرّفة على أنها تنظيمات إرهابية، من التمتع بزيارات في السجن.

مشروع قانون تقييد الزيارات للأسرى الأمنيين- 2010 ينصّ على أنّ أيّ أسير ينتمي إلى إحدى التنظيمات المعرفة على أنها تنظيمات إرهابية تحتجز رهائن إسرائيليين، يجب أن يُمنع من تلقي الزيارات في السجن ومن حقه الالتقاء مع مُحامٍ.

مشروع قانون إطلاق سراح الأشخاص المخطوفين والأسرى- 2009 في حال صُنف تنظيم معين على أنه تنظيم إرهابي يحتجز رهائن إسرائيليين ويطالب بإطلاق سراح أسير عينيّ يقبع في السجون الإسرائيلية، يجب عندها وضع هذا الأسير في “عزل تام ويجب منعه من التواصل مع أيّ إنسان آخر”.

مشروع قانون سجن أسرى مطلوبين- 2009 ينص على أنّ أيّ أسير يجري اشتراط إطلاق سراحه بإطلاق سراح إسرائيلي محتجز لدى تنظيم مُعرف على أنه تنظيم إرهابيّ، يجب أن يُحرم من أيّ حق يُقيّد لأسباب أمنية، كما يجري اعتقاله في العزل لأجل غير مسمى ويُمنع إطلاق سراحه المبكر أو المشروط. وعند تجزية هؤلاء الأسرى لمحكومياتهم الكاملة، يجب عندها الإعلان عنهم كمعتقلين واستمرار احتجازهم.


حرية التنظّم

تسعى هذه السلسلة من مشاريع القوانين إلى تقليص حرية التنظّم والتعبير الخاصة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية في إسرائيل. ويأتي هذا الوابل من مشاريع القوانين، بالأساس، كردٍّ على الادعاءات التي تقول إنّ عمل هذه المؤسسات الشرعي من أجل حماية حقوق الفلسطينيين يشكّل حملة متقصّدة “لنزع الشرعية” عن إسرائيل في أعقاب نشر تقرير غولدستون في أيلول 2009.  مشروع القانون الرابع الوارد هنا يستهدف بشكل عينيّ المؤسسات العربية في إسرائيل وفق مبدأ يشابه ذلك يسيّر مشروع قانون الولاء المذكور فيما تقدم.


16. مشروع قانون متطلبات الكشف عن متلقي الدعم من جهات سياسية أجنبية (2010)(“مشروع قانون تمويل الجمعيات”)

تمتعت الصيغة الأولى من مشروع القانون الوحشي هذا بدعم الحكومة وقد مرّ بالقراءة التمهيدية في الكنيست في شباط 2010. وقد شكل مشروع القانون تهديدًا على عمل ووجود تنظيمات حقوق الإنسان عبر تعريفها على أنها “جهات سياسية”؛ إجبار ممثلي المؤسسات الأهلية على الإعلان عن تلقي التمويل من الحكومات الأجنبية في كل ظهور جماهيري؛ إلغاء مكانة المؤسسات الضريبية كمؤسسات خيرية؛ وطلب تسجيل أرقام هويات الأعضاء وعناوينهم. ومنذ ذلك الحين، جرى تعديل مشروع القانون مرتين وتم إلغاء بعض التقييدات الخطيرة منه. مع ذلك، تفرض الصيغ الأخيرة من مشروع القانون متطلبات عدوانية في تقديم التقارير حول دعم الحكومات الأجنبية، مبا في ذلك تفاصيل هدف المنحة، المبلغ، هوية المتبرع وتفاصيل جميع التعهدات المبرمة بين المتبرع وصاحب المنحة. ويجب على هذه التفاصيل أن تُنشر على الملأ أيضًا في موقع الجمعية الشبكي ووزارة القضاء ومسجل الجمعيات.

وفي حين أنّ الغاية المعلنة من مشروع القانون هي زيادة الشفافية، إلا أنه مشروع قانون زائد وغير لازم كون جميع المؤسسات غير الربحية في إسرائيل مجبرة بتقديم قائمة بهوية المتبرعين لها، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، في مواقعها الشبكية وتقاريرها السنوية المقدمة إلى الحكومة.

فالهدف من وراء هذا المشروع هو إعاقة عمل الجمعيات الأهلية والإضرار بقابليتها المالية، حيث أنّ هذه التقييدات قد تقلل بشكل كبير من دعم الحكومات الأجنبية. كما أنه يستهدف جمعيات حقوق الإنسان، والمجموعات التي تتلقى الدعم من الحكومات الأجنبية في إسرائيل. وهكذا، لن يلحق مجموعات اليمين والمستوطنات أي أذى كونها تُمول بدعم خاص. وهكذا، فإنّ مشروع القانون يحمل تمييزًا جوهريًا ملازمًا. كما أنّ الجمعيات الفلسطينية والجمعيات التي تدعم الحقوق الفلسطينية هي الأكثر عرضة للخطر، كونها تفتقر عمومًا للتمويل الآتي من المصادر الحكومية الإسرائيلية وهي تتمتع بمنالية محدودة للتمويل المحلي. وقد مرّ مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست في 18 تشرين الأول 2010.

ورقة موقف (بالإنكليزية)


17. قانون المؤسسات (الجمعيات) (تعديل- استثناءات لتسجيل ونشاط مؤسسة)(2010)(“مشروع قانون الشمولية القضائية”)

قُدم مشروع القانون هذا في شباط 2010 وهو يسعى ليخرج عن القانون، المؤسسات التي توفر المعلومات للأجانب و/أو أنها ضالعة في دعوى قضائية في خارج البلاد ضد مسؤولين رفيعين في الحكومة الإسرائيلية أو ضباط في الجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب. وقد يمنع مشروع القانون تسجيل أية جمعية إذا “توفرت الأرضية المعقولة للاستنتاج بأنّ المؤسسة توفر معلومات لجهات أجنبية أو أنها ضالعة في إجراءات قضائية خارج البلاد ضد مسؤولين حكوميين رفيعين أو ضباط في الجيش الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب”. ويمكن إغلاق جمعية قائمة وفق صلاحيات القانون المقترح في أعقاب الضلوع في النشاطات المذكورة. ويشير نصّ مشروع القانون مباشرة إلى تقرير غولدستون كي يبرر بنوده وشروطه. ولأنّ هذا المشروع يهدف في نهاية المطاف لإخفاء المعلومات أو الشبهات بارتكاب جريمة ما، فإنه يناقض المناهج المعيارية المعمول بها في القوانين الجنائية الدولية والقوانين الإنسانية الدولية. كما أنه يشكّل هجمة خطيرة على تنظيمات حقوق الإنسان وعلى أيّ شخص يعارض جرائم الحرب. ولمّا يجري التصديق على مشروع القانون الخاص حتى الآن من طرف الحكومة.

نبذة صحافية


18. مشروع قانون حظر ممارسة المقاطعة (2010)(“حظر حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”)

قُدم مشروع القانون في حزيران 2010 وهو يسعى لأن يُخرج عن القانون أيّ نشاط داعم لأي شكل من أشكال المقاطعة ضد مؤسسات أو أفراد أو منتوجات إسرائيلية. وفي صيغته الأصلية، استهدف مشروع القانون إسرائيليين والسلطة الفلسطينية وفلسطينيين وحكومات أجنبية وأفرادًا، وتوخى فرض غرامات باهظة وعقوبات اقتصادية ومنع دخول (إسرائيل) لمؤيدي نشاطات المقاطعة. ومع ذلك، وبعد أن مرّ مشروع القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست في 14 تموز 2010، ألغي مطلب حظر ومنع المواطنين الأجانب والجهات السياسية الأجنبية، فيما أُبقي فقط على حظر وتغريم المواطنين الإسرائيليين والمقيمين فيها. واستنادًا إلى مشروع القانون، فإنّه يمكن لأيّ “طرف متضرّر” أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، حتى مبلغ تصل قيمته إلى 30,000 ش.ج.، من دون الحاجة لتوفير أدلة على الضرر الحاصل. وفي حال تمرير هذا المشروع، فإنه سيُجرّم النشاطات التي يقوم بها الكثير من الجمعيات في إسرائيل وستلحق ضررًا كبيرًا في قدرتها على العمل وفق قدراتها وطاقاتها كمدافعة عن حقوق الإنسان.

ترجمة مشروع القانون إلى الإنجليزية


19. مشروع قانون حماية قيم دولة إسرائيل (تعديل تشريعي)(2009)(“مشروع قانون دولية يهودية وديمقراطية”)

يمكن لمشروع القانون الخاص هذا أن يخوّل مسجل الجمعيات ومسجل الأحزاب صلاحية إغلاق جمعيات أو أحزاب إذا كانت أهدافها أو نشاطاتها مناهضة للدولة بكونها “دولة يهودية وديمقراطية”. طُرح مشروع القانون في العام 2009 وهو يناقض الحق في حرية التنظم وحرية التعبير الخاصتين بجميع المؤسسات العربية في البلاد والتي تسعى عبر وسائل ديمقراطية لتحدي التمييز وتحسين المكانة السياسية والقانونية والاجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل، ولدعم وتعزيز مبدأ كون إسرائيل دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها. فهذا المشروع يطلب منهم التعبير عن ولائهم للدولة اليهودية وبالتالي يسعى لتقليص حقوق الأقلية العربية. ويشابه مشروع القانون البند رقم 7أ من قانون أساس: الكنيست- 1958 الذي يطالب كل قائمة عربية سياسية بعدم إنكار وجود إسرائيل كـ “دولة يهودية وديمقراطية”، وهو شرط غير ديمقراطي جرى استغلاله في كل انتخابات لمحاولة شطب مشاركة الأحزاب العربية السياسية في الانتخابات. ويسعى مشروع القانون إلى تقويض الأداء اليومي للجمعيات العربية ووضعها تحت طائلة تحقيقات قوموية وإيديولوجية، مع تهديد نشاطاتها الشرعية. وقد أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في مطلع تشرين الثاني 2010 بوجوب تعديل النصّ بالتنسيق مع وزير القضاء وإعادة طرحه ثانية بعد 30 يومًا.

نبذة صحافية


المناطق الفلسطينية المحتلة

20. التعديل رقم 8 (2007) على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة القانونية)(1952)

يسعى مشروع القانون هذا لإعفاء الدولة من مسؤوليتها أمام الإصابات أو الأضرار التي تلحق بالفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة. ومع أنّ مشروع القانون اقترح قبل بدء ولاية الحكومة الحالية، إلا أنها تبنته وهي تدفعه الآن بشكل فعال. وسيسري القانون المقترح بشكل تراجعيّ على الإصابات وعلى الأضرار في الممتلكات التي تكبدها الفلسطينيون منذ العام 2000 ولاحقًا. ويشترط مشروع القانون أنه حتى ضحايا عمليات قوات الأمن الإسرائيلية المحظورة والتي تمت في خارج سياق أية عملية أثناء الحرب، سيظلون من دون عون قضائيّ متمثل في تعويضات مادية. وفي غياب الحق في طلب تعويضات في مثل هذه الحالات، فإنّ احتمال التحقيق في الحالات التي تقع فيها أضرار مادية للممتلكات أو السرقة أو التنكيل والتي تتم على يد الجنود أو أية أفراد من قوى الأمن الإسرائيلية، سيصبح أصغر وأضعف. ويسعى مشروع القانون إلى قلب قرار حكم صدر بالإجماع في المحكمة العليا عن تسعة قضاة في كانون الأول 2006، لإلغاء قانون مشابه. وفي تلك الحالة قضت المحكمة بأنّ القانون انتهك وخالف الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية، وشكّل خرقًا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وقد نظرت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست في نص التعديل المقترح في 16 تشرين الثاني 2010.

مذكرة موقف


المحرر(ة): علاء حليحل

شارك(ي)

أرسل(ي) تعقيبًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>